السيد محسن الحكيم

93

مستمسك العروة

اللازم حينئذ إتيان العصر فقط ( 1 ) . وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط . وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما ، بل يمكن أن يقال بالتخيير

--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض .