السيد محسن الحكيم
94
مستمسك العروة
بينهما ( 1 ) ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ( 2 ) ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ، ونحو ذلك . ( مسألة 4 ) : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر ( 3 ) ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ( 4 ) وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر . وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ( 5 ) . وفي السفر