السيد محسن الحكيم
90
مستمسك العروة
العدول ، وإلا - كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء - بطلت ( 1 ) وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب . وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله ( عليه السلام ) : " إنما هي أربع مكان أربع " في النص الصحيح ( 2 ) ، لكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 5 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام القضاء .