السيد محسن الحكيم
91
مستمسك العروة
في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ( 1 ) . وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 7 .