السيد محسن الحكيم
54
مستمسك العروة
من المكث للتيمم ( 1 ) فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض ( 2 ) والنفساء .
--> ( * 1 ) وهو صحيح أبي حمزة المتقدم في الأمر الثاني مما يحرم على الجنب . ورواه في الوسائل مع ذيله في باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 3 .