السيد محسن الحكيم

55

مستمسك العروة

( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ( 1 ) وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته . نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها ( 2 ) ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها . ( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ( 4 ) وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه . ( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء ( كميل ) الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون )