السيد محسن الحكيم
22
مستمسك العروة
إن كان سابقا محدثا بالأصغر ( 1 ) والوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة ( 2 ) دون قبلها ( 3 ) إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا . ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ( 4 ) ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 2