السيد محسن الحكيم
23
مستمسك العروة
وجب الغسل على الخنثى ( 1 ) دون الرجل والأنثى ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : إذا رأي في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل ( 3 ) وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ( 4 ) ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ( 5 ) وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ( 6 ) ، وإذا علم أنه منه ولكن
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 2