السيد محسن الحكيم
9
مستمسك العروة
( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار ( 1 ) ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة . ( مسألة 2 ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول ( 2 ) إلى المحل النجس . وأما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ( 3 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النجاسات حديث : 1 .