السيد محسن الحكيم
10
مستمسك العروة
فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر ، إلا إذا كان الملون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة . وأما إذا غسل في الكثير ، فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق وإن صار بالعصر مضافا ( 1 ) ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة . وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ، ولا ينفذ فيه إلا مضافا ، فلا يطهر ما دام كذلك ( 2 ) . والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ( 3 ) ما دام كذلك ( 4 ) ولا يحسب غسلة ( 5 ) من الغسلات