السيد محسن الحكيم

65

مستمسك العروة

بالمشي عليها ، أو المسح بها ( 1 ) بشرط زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كانت . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ( 3 ) ، دون ما حصل من الخارج ( 4 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .