السيد محسن الحكيم
66
مستمسك العروة
ويكفي مسمى المشي أو المسح ( 1 ) ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ( 2 ) . وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ( 3 ) ، وكذا في مسح التراب عليها ( 4 ) . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ( 5 ) ،