السيد محسن الحكيم
552
مستمسك العروة
بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة . ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ( 1 ) إن كانت طاهرة . ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ( 2 ) . نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 3 ) ، والأحوط ضم التيمم . ( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ( 4 ) ما على الجرح من الجبيرة