السيد محسن الحكيم
553
مستمسك العروة
إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة ( 1 ) ، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . ( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ( 2 ) ، لا مبيح . ( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ، كما يستفاد مما تقدم ( أحدها ) : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح ( الثاني ) : أن