السيد محسن الحكيم

54

مستمسك العروة

وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان ( 1 ) . ( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ( 2 ) ، ولا من طرف خيوطها . وكذا البارية . بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر ( 3 ) ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط ، أو لم يكن . ( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات ، إذا صب في الماء النجس ، أو كان متنجسا فأذيب ، ينجس ظاهره وباطنه ( 4 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ( 5 ) ،