السيد محسن الحكيم

55

مستمسك العروة

فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ( 1 ) . نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه ، وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة ، يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر ( 2 ) ، ( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ( 3 ) ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة . ( مسألة 33 ) : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس ، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا ، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير ( 4 )