السيد محسن الحكيم
537
مستمسك العروة
والأحوط إجراء الماء عليها مع الامكان بأمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ( 1 ) . ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ( 2 ) . ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 3 ) . ولا يكفي مجرد النداوة ،