السيد محسن الحكيم

538

مستمسك العروة

نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج ( 1 ) . بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا . هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلوا عن قوة ( 2 ) إذا لم يمكن غسله ، كما هو المفروض . والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها . وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .