السيد محسن الحكيم
508
مستمسك العروة
في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ( 1 ) جهرا إذا كانتا جهريتين ، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيرا بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين ( 2 ) ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 .