السيد محسن الحكيم
509
مستمسك العروة
( مسألة 42 ) : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين ( 1 ) ، لكن هنا يستحب الإعادة ، إذ الفرض كونهما نافلة . وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة ، والأخرى نافلة ، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز . إلا أن الأقوى عدم جريانها ، للعلم الاجمالي ( 2 ) ، فيجب إعادة الواجبة . ويستحب إعادة النافلة .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 .