السيد محسن الحكيم
458
مستمسك العروة
وعدم الجفاف ( 1 ) . وذهب بعض العلماء ( 2 ) إلى جوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة ، بمعنى عدم الجفاف . ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ( 3 ) ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو . ( مسألة 24 ) : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ( 4 ) ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه ( 5 ) ، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة . ( مسألة 25 ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى
--> ( * 1 ) تقدم في مسألة : 25 من فصل أفعال الوضوء .