السيد محسن الحكيم
459
مستمسك العروة
بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ( 1 ) ويجوز التوضؤ ماشيا . ( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا ( 2 ) . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف . ( مسألة 27 ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد ، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ، ففي كفايتها إشكال ( 3 ) . ( الثاني عشر ) : النية ( 4 ) .