السيد محسن الحكيم

440

مستمسك العروة

( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة ، وفي حال الخروج توضأ ، بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته ، لعدم حرمته حينئذ ( 1 ) . وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب ( 2 ) وخرج بقصد التخلص من الغصب ( 3 ) . وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ( 4 ) ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال ( 5 ) . ( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح . فإن أمكن رده إلى مالكه . وكان قابلا لذلك ، لم يجز التصرف في ذلك الحوض . وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفا ( 6 ) . لكنه مشكل من دون رضا مالكه .