السيد محسن الحكيم

441

مستمسك العروة

( الشرط الخامس ) : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ، وإلا بطل ( 1 ) ، سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا . ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه ( 2 ) في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك ( 3 ) ، حيث أن التفريغ واجب . ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية ( 4 ) . والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه ( 5 ) ، كما يجوز ساير استعمالاته : ( مسألة 20 ) : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها ، أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثم تبين عدم كونها كذلك ، ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة ( 6 ) إذا حصل منه قصد القربة .