السيد محسن الحكيم

439

مستمسك العروة

( مسألة 16 ) : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر - في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له ( 2 ) ، وإلا كان باقيا على إباحته ( 3 ) ، فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير . وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد ( 4 ) ، وما أطارته الريح من النباتات .