السيد محسن الحكيم

428

مستمسك العروة

فيه ، فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار . ( مسألة 4 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ( 1 ) . وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد ( 2 ) ، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ( 3 ) ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا ، بل ومقصرا أيضا ( 4 ) إذا حصل