السيد محسن الحكيم
429
مستمسك العروة
منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم ( 1 ) خصوصا في المقصر الإعادة . ( مسألة 5 ) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ( 2 ) ، ويجب تحصيل المباح للباقي . وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح ، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ، ويصح الوضوء ، أو لا ؟ قولان ( 3 ) ، أقواهما الأول ، لأن هذه النداوة لا تعد مالا ، وليس مما يمكن رده إلى مالكه ( 4 ) . ولكن الأحوط الثاني . وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة ، هل يجب عليه تجفيف ما على