السيد محسن الحكيم
427
مستمسك العروة
من جهة كونه تصرفا ( 1 ) ، أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا . نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه ( 2 ) ، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما . ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح . وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما ، كما لو كان الماء مملوكا له ، وكان ابقاؤه في ظرف الغير تصرفا