السيد محسن الحكيم

426

مستمسك العروة

اليقين أو الظن بعدمه ( 1 ) ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله . ( الرابع ) : أن يكون الماء ، وظرفه ، ومكان الوضوء ، ومصب مائه ، مباحا ( 2 ) ، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم ، إلا أن وضوءه حرام ،