السيد محسن الحكيم
425
مستمسك العروة
أو الجاري . نعم لو قصد الإزالة بالغمس ( 1 ) والوضوء باخراجه كفى ( 2 ) . ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء ( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضؤ بماء ( القليان ) ما لم يصر مضافا . ( مسألة 2 ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة ( 3 ) . نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله ( 4 ) . ( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء . ولا ينقطع دمه ، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء . ( الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ( 5 ) . ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل
--> ( * 1 ) تقدم في مسألة : 4 من فصل موجبات الوضوء .