السيد محسن الحكيم

390

مستمسك العروة

وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور . هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من ساير الأعضاء ( 1 ) بلا إشكال ، من غير ترتيب بينها على الأقوى ( 2 ) . وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من ساير الأعضاء ( 3 ) .