السيد محسن الحكيم

391

مستمسك العروة

نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه ( 1 ) ، كالمسترسل منها . ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سايرها ، على الأحوط ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا . ( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ( 2 ) ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح ( 3 ) لا بأمر آخر . وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة ، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح ( 4 ) فلا بأس ( 5 ) ،