السيد محسن الحكيم

353

مستمسك العروة

وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ( 1 ) . ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ( 2 ) . وإن كانتا أصليتين ( 3 ) يجب غسلهما ( 4 ) أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما ( 5 ) . ( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته ( 6 ) ، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإن الأحوط إزالته ( 7 ) .