السيد محسن الحكيم

354

مستمسك العروة

وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) . كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله ( 2 ) بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . ( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ( 3 ) ، ويجب غسل ذلك اللحم ( 4 ) أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ( 5 ) ولم يحسب جزءا من اليد .