السيد محسن الحكيم
352
مستمسك العروة
ما كان من العضد جزءا من المرفق ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا ( 2 ) كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ( 3 ) ، ويكفي غسل الأصلية ،
--> ( * 1 ) ذكر نصوصها الشيخ الأنصاري في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الشك في الجزئية الشرطية .