السيد محسن الحكيم

351

مستمسك العروة

وإن كان أولى ( 1 ) . وكذا إن قطع تمام المرفق ( 2 ) . وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ( 3 ) ، فإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الوضوء حديث : 2 .