السيد محسن الحكيم

259

مستمسك العروة

( السادس ) : الاستحاضة القليلة ، بل الكثيرة والمتوسطة ( 1 ) وإن أوجبتا الغسل أيضا . وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط . ( مسألة 1 ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ( 2 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .