السيد محسن الحكيم
260
مستمسك العروة
وكذا إذ شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ( 1 ) ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه ، كما مر . ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه . ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ( 2 ) ، وكذا الدم الخارج منهما ، إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما ( 3 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 7 .