السيد محسن الحكيم
230
مستمسك العروة
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه ( 1 ) . ( مسألة 3 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ( 2 ) ، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته . ( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضا ( 3 ) من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة . ( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ( 4 ) ، ولم مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 5 ) . نعم لو علم أنه استبراء ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 6 ) .
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .