السيد محسن الحكيم

231

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج ( 1 ) ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة ، وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . ( مسألة 7 ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ ( 2 ) لا يحكم عليه بالنجاسة ( 3 ) . إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ؟ . ( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرئ ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل ( 4 ) . بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ،