السيد محسن الحكيم

153

مستمسك العروة

لكن إذا كانا ثوبين ، وكرر الصلاة فيهما ، صحت ( 1 ) ، ( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة ( 2 ) ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة ، بنى على أنها طارئة ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شئ ، وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين ( 4 ) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط . ( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ( 5 ) ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .