السيد محسن الحكيم
154
مستمسك العروة
فصل في حكم الأواني ( مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل . بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ( 2 ) ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ( 3 ) ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما . وأما ميتة ما لا نفس له - كالسمك ونحوه - فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 4 ) ،