السيد محسن الحكيم
150
مستمسك العروة
" السادس " : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة . " السابع " : إخبار العدل الواحد عند بعضهم . لكنه مشكل ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 2 ) ، ويحكم ببقاء النجاسة . وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني ، تقدم البينة ( 3 ) .
--> ( * 1 ) الوافي ، كتاب الطهارة ، باب التطهير من مس الحيوانات حديث : 21 ، والتهذيب باب المكاسب حديث : 263 وتقدم في نجاسة الكافر ج 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الذبائح حديث : 1 . لكن بعنوان سوق المسلمين . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبوب النجاسات حديث : 1 لكن دلالته محل اشكال . ( * 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب النجاسات حديث : 1 .