السيد محسن الحكيم
151
مستمسك العروة
( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين ، أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب ( 1 ) ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما .