السيد محسن الحكيم

140

مستمسك العروة

( الأول ) : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . ( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا ( 1 ) اجتهادا أو تقليدا . ( الثالث ) : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة . ( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ،