السيد محسن الحكيم

141

مستمسك العروة

وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ( 1 ) . بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ، وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ( 2 ) ، وإن كان تطهيره إياه محتملا . وفي اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا ، وجهان ، والأحوط ذلك . نعم لو رأينا أن وليه ، مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه ، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة ، لا يبعد البناء عليها ( 3 ) . والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة ( 4 ) مع تحقق الشروط المذكورة .