السيد محسن الحكيم

110

مستمسك العروة

تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية . لكن لا يخلو عن إشكال ، من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة ، أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ( 2 ) . أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره ، فغلى ،