السيد محسن الحكيم
111
مستمسك العروة
يصير حراما ونجسا ( 1 ) على القول بالنجاسة . ( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ( 2 ) . نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به . والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له ، بخلاف الثانية ، فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله . هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي على فالظاهر عدم الاشكال فيه . ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ( 3 ) . وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ( 4 ) ، ومحتاج إلى التأمل . ( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى ( 5 ) بعد ذلك .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 .