السيد محسن الحكيم
109
مستمسك العروة
إلا أن يكون في يده ، ويخير بطهارته وحليته : وحينئذ يقبل قوله ( 5 ) ، وإن لم يكن عادلا ( 1 ) ، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين . ( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ، أو بذهاب ثلثيه ، بناء على مما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 .