السيد محسن الحكيم
11
مستمسك العروة
فيما يعتبر فيه التعدد . ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 1 ) . وكذا غسالة ساير النجاسات على القول بطهارتها ( 2 ) ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا . ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 3 ) ، وأما من بول الرضيع
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 2 .